مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كل القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلانًا قانونيًا سليمًا بجلسات التحقيق الذى جرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
إجراء جوهري حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهري حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاد كل الطرق قانونًا لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها في القطر المصري، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث.
وتبينت إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، ما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق. ع.