رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب" يخول تسليم مرتكب الجناية المتلبس لرجل السلطة العامة دون أمر ضبط

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41،42،43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

رفض مقترح حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه".

وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.

الفقرة الثانية من المادة 27 حددت مهام رجل  السلطة العامة

ورد المستشار عدنان الفنجري  وزير العدل قائلا، الفقرة الثانية من المادة 27 حددت مهام رجل  السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،  وقال  نص المادة 41 منضبط ومن غير  المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.

 الموافقة على نص المادة 42

كما وافق المجلس على نص المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص:

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وتنص علي:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة