رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب" يوافق على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث وافق علي المادة 35 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مواد مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويُسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".

وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبوالفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه، لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة، ولا تترك للسلطة التقديرية، لأن النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.

فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مأمور الضبط القضائي لموقع التلبس، وانتقال النيابة العامة أوجب، وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إنه تمت الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري، وقال إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة وندب خبير، وغير ذلك من نصوص بغير حصر، وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.