هل إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة يعد من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء نصه: "أم تنفق على ابنتها المتزوجة لأن زوجها لا يريد أن يعمل ولا يصرف عليها وعلى ابنتها، فهل تعد هذه الأموال من زكاة المال؟"، وأجابت الإفتاء أنه جائز شرعًا.
وأوضحت الإفتاء، أنه يجوز أن تعتبر المرأة نفقتها على ابنتها وعلى ابنة ابنتها من الزكاة، لأن هذه النفقات ليست واجبة على هذه الأم وإنما هي واجبة على الزوج، "أما وأنه قد تخلى عن مسئولياته وتولت الأم الكريمة ذلك، فلها أن تعتبر ذلك من زكاة مالها".
وقالت الإفتاء، إن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأكدت الإفتاء، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدًا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسئولية النفقات.
ولفتت الإفتاء إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: «هذه الأموال لكِ»، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.