رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب" يقر حق الطفل اللاجيء في التعليم  والرعاية الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون لجوء الاجانب والمقدم من الحكومة والتي يتم مناقشة الان بالجلسة العامة وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كما يلي:

مادة (19):

يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (20):

يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (21):

يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

مــــــادة (22):

عدا الأحوال المشار إليها في المادة (۱۰) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (23):

لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المُقررة على المواطنين.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تُمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. 

مــــــادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. 

مــــــادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.