قرار جديد من وزير التموين بخصوص المخابز وسعر رغيف العيش
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 175 لسنة 2024، بهدف تنظيم وضبط عمل المخابز البلدية بما يتوافق مع منظومة الخبز المدعم، ويعزز الرقابة على جودة الإنتاج، يضع القرار ضوابط جديدة تضمن التزام المخابز بتقديم خبز مدعم للمواطنين بجودة وسعر مناسبين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حال عدم مطابقة الدقيق للمواصفات.
القرار جاء بناء علي القانون رقم 162 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأسعار. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 212 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 142 لسنه 2021 وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة ١٢٠٢٤وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين قرر وزير التموين:
المادة الأولى
في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز يسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور أسماء القائمين بالمرور نوع المخالفة مع تدوين عبارة ويتم مراجعة الأرصدة في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة والتظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
المادة الثانية
يكون صاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
(1) إتباع أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقا للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
(٢) التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.
(3) استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه.
إنتاج رغيف الخبز مطابقا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخيز تتضمن اسم صاحب المخبز - اسم المدير المسئول عن المخبز - عنوان المخبز - رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز - مواعيد عمل المخبز - نوع الخبر المنتج وزن الرغيف - سعر الرغيف).
(1) إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة المادة الثالثة
يحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني ( البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته القيام بأي من الأفعال الآتية غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبر المرخص للمخيز بتصنيعه.
بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأي صورة من الصور
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الاتية:
(1)تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر ويستثنى من ذلك حالة عمل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكتروني خلال اليوم
تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم إثبات المخالفة
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصیل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخير عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيا.
وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة (إثبات مبيعات على غير الحقيقة وهمية بأى صورة من الصور ومنها اختراق النظام - صرف سلع بديلة - صرف مبالغ نقدية بدلا من الخبز - إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل - إثبات مبيعات بعد غلق المخبز - عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ويتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم،إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر.
استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصصة له:
أولا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي نشاط تمويني آخر ( مخبز بلدي - بدال تمويني - منفذ جمعيتي)
يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.
ثانيا استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية ( مخبز سياحي حر سوبر ماركت - غيرها ) يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال - عدا المخابز البلدية - يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخيز وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخين،يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصیل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة ٢٥% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز ويتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة، الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم، تحصیل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة 25 من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
بيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل ويتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة %٢٥ من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز
في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها ويتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفي جنيه.
توقف المخبز البلدي كليا أو جزئيا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفي حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر،وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفي جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبر لمدة شهرين.
إنتاج خبز ناقص الوزن
أولا: إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جرام / رغيف
يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( النفس في وقت الرغيف الحصة اليومية التأمينية للمخيني الوزن المقرر للرغيف.
ثانيا: إنتاج خبز ناقص الوزن من ١٠ جرام / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرام / رغيف
يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ - ( النقص في وان الرفيقة الحصة اليومية التأمينية للمخبري. الوان المقرر للترفيف وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصیل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من ٣٨٦٥٧ حساب )،( النقص في وزن الرغيف الحصة اليومية التأمينية للمطيري الوزن المقرر للرغيف
ثالثا: إنتاج خبر ناقص الوزن من ٢٠ جرام / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرام / رغيف
يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ - ( النقص في الل الرغيف الحصة اليومية التاميلية للمخيم مع غلق المخبز لمدة
شهر وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصیل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من
الوزن المقرر الرفيف
حساب 1 - ( النقص في وزن الرغيف الحصان اليومية التأمينية للمطيز مع غلق المخبز لمدة شهرين.
رابعا: الوزن المقرر الرغيف
إنتاج خبر ناقص الوزن من ٢٠ جرام / رغيف فأكثر يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة
والناتج من حساب: النقص في ذلك الرغيف الحصة اليومية التأمينية للمخيم مع غلق المخبز لمدة الوزن المقرر للرغيف ثلاثة أشهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( النقص في وزن الرغيف الحصاة اليومية التأمينية للمخبز مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
الوزن المقرر الرغيف
١٠ إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها غير مكتمل النضج - غير مكتمل الاستدارة - ملتصق الشطرين يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة وقوع هذه المخالفة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفي جنيه مع خصم نسبة ٢٥% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.
(۱۱) عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة
يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفي جنيه.
(۱۲) عدم التزام المخبر بتنفيذ الخلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبر
يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصیل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبروسحب حصة المخبز.
(۱۳) مخالفات متنوعة عدم إعطاء بون للمواطن عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات - عدم نظافة أدوات العجن - الامتناع عن البيع - عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخين يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه.
(١٤) التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي
اولا: التعدي اللفظي يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
ثانيا، التعدي البدني يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورا وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
١٥) عدم تمكين مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي من إجراءات أو
من استكمال إجراءات التفتيش يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
(١٦ ) إنتاج خبر طري بدلا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلي القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطري عن كمية الخبر المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة وفي جميع الأحوال يتم تعديل نوع الخبز المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلى خبر طري
(۱۷) استنزال كميات من أرصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن كميات
الخبز التي تم استنزالها /وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبر عن كميات
الخبز التي تم استنزالها.
(۱۸) وجود دقيق بالمخبز من أي نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبر يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة،وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصیل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة، وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
المادة الخامسة
في جميع أحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز إعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لإعادة التشغيل.
المادة السادسة
يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار عدا المحاضر التي يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها، وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر شده محضر إثبات الحالة بتسجيلها،بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار،وفي حالة تحرير محاضر إثبات الحالة بمعرفة المختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين والتجارة الداخلية يتم إخطار إدارة التموين المختصة بتلك المحاضر لقيدها برقم مسلسل بالسجل المعد لذلك ويتم اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابيرالمقررة بهذا القرار.
المادة السابعة
تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من وكيل المديرية، مدير إدارة الشئون القانونية،مدير إدارة الرقابة التموينية،مدير إدارة شئون التموين،رئيس شعبة المخابز بالمحافظة ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومةالمحررة ضدهم طبقا لأحكام هذا القرار، ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسئول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقا به صورة الرقم القومي لصاحب النشاط أو المدير المسئول سارية - صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الأصل للاطلاع - دليل تاريخ علمه بالواقعة - أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه وتتولى اللجنة المشار إليها النظر في تظلمات أصحاب الشأن من محاضر إثبات الحالة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفصل في التظلم، وفي حالة عدم إخطاره بالنتيجة في المدة المقررة يعتبر هذا بمثابة رفض التظلم.
المادة الثامنة
يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لأحكام هذا القرار الصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه