حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لمديرة الإصلاح الزراعى بالجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، حيثيات حكمها على مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد 15 عامًا ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
ذكرت حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع أقوال شاهد الإثبات وتلاوة أقوال شهود الإثبات، وحيث إن المتهم الرابع لم يحضر رغم إعلانه، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها.
وأضافت الحيثيات، إلى أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
ولفتت إلى أن المتهم الثالث "س. م. ع" والمتهمة الأولى "م. س" مديرة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني "أ.ع"، المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسولت له نفسه بمقدرته الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق، فدبر لتحقيق ذلك منتويًا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب إليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ونوهت بأن المتهمين ليس لهم أى تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبو شنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضًا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فاتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية، وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
ولفتت إلى أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية وصار المتهم الرابع مستحقا التعويض عن نزع الملكية بعدما قدم لمديرية المساحة سند الملكية المؤيد لادعائه، ومن أجل إعداد سند الملكية اتفق المتهمون مع مجهول على تزوير عقدي بيع لمساحة الأرض أولهما صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وثانيهما بالبيع من المشترى بالعقد المزور الأول للمتهم الرابع، وبعد أن تحصلوا عليه قدم المتهم الرابع المستند لمديرية المساحة، ورغم علم المتهمين الأول والثان أن الأرض محل الخطاب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المتهم الرابع لا علاقة له بها وافقا على تزوير خطاب يفيد بأن مديرية الإصلاح لا تمانع من صرف التعويض، فحررت المتهمة الأولى بصفتها مديرة الملكية والحيازة خطابا ووقعت عليه ووقع عليه أيضا المتهم الثاني وضمناه، ما يفيد أنه لا مانع من صرف التعويض؛ لكونه محيز ووارد اسمه في سجلات المديرية على خلاف الحقيقة.