رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لمشروع «الإجراءات الجنائية الجديد»: ضمانات دستورية فى حالات القبض والتفتيش

مجلس النواب
مجلس النواب

تستكمل لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، غدا، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشة ١٠٠ من ٥٤٠ من مواد المشروع بالفعل، خلال الأسبوع الماضى.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة على هذه الدعوى، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، لكونها ممثلة للمجتمع.

ويمتثل المشروع للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مُسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتوفير بدائل.. وضوابط لمنع السفر والتصرف فى الأملاك

ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل له. ونصت المادة «١٢٣» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ٣ أشهر فى مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال ٥ أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة «١٣٢» من هذا القانون، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ٥ أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على ٤٥ يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ٤ أشهر فى الجنح، و١٢ شهرًا فى الجنايات، و١٨ شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

ونصت المادة «١٢٤» على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة ٤٥ يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية النص على عدد من بدائل الحبس الاحتياطى، وتنص المادة «١١٢» من مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية، وهى: «إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة».

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

كما نصت المادة «١١٣» على أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة «١١٢» من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، واستبدال التدابير بالحبس الاحتياطى».

ونصت المادة «١١٤» على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة «١١٣» من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.

وكذلك نصت المادة «١١٥» على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس، فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة «١٠٧» من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعيد مشروع القانون تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، من خلال إضافة وسائل الإعلان الإلكترونية، سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى. وينظم القانون الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منها، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى.

حماية حقوق ذوى الهمم والمرضى والمرأة والطفل فى كل المراحل.. وترسيخ مبدأ «لامحاكمة دون محامٍ»

يوفر مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، وإقرار وترسيخ مبدأ «لا محاكمة دون محامٍ»، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، سواء كان موكلًا منه، أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال، بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق فى الدفاع.

ويُفعل مشروع القانون حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آنٍ واحد، وكذلك تنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

وعمل مشروع القانون على حماية حقوق ذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل، وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

وراعى المشروع حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية، خلال أى مرحلة من هذه المراحل. 

ويضمن مشروع القانون حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإلغاء الإكراه البدنى كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

كما ينظم مشروع القانون أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء فى مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية، من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

 

المستشار إبراهيم الهنيدى: نقلة وثورة تشريعية  فى ملف حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية تاريخية وغير مسبوقة، حيث إن جميع المناقشات تمت بحضور كل الجهات المعنية وذات الصلة بالقانون، ما يؤكد الشفافية والنزاهة لإعداد تشريع قانون يمثل ضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما أشاد «الهنيدى» بتقرير لجنة صياغة مشروع القانون، واصفًا إياها بأنها أفضل الصياغات التى تلبى احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها لحين الانتهاء من مشروع القانون لأهميته، وتنفيذًا لما أكد عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى بضرورة الانتهاء من القانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل تمهيدًا لمناقشته مع بدء الجلسات العامة المقبلة.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة وثورة تشريعية فى ملف حقوق الإنسان، وأيضًا مشروع قانون متكاملًا للإجراءات الجنائية، موضحًا أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، حيث أصبحت فى الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر، وفى الجنايات ١٢ شهرًا بدلًا من ١٨ شهرًا، و١٨ شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، كما تم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح بحد أقصى سنتين بدلًا من عدم التقيد بمدد.

وأضاف: «أجريت بعض التعديلات فى عدد من الحروف أو تغيير مواضعها بسبب القضايا الإرهابية، وهو اعتبار مدة الحبس فى الجرائم التى عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة مددًا مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين».

 

يحيى عيسوى:  تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحكوم عليه

أكد النائب يحيى عيسوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة فى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحين الانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موضحًا أن هناك إرادة وعزيمة من أعضاء اللجنة، حيث إنها تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل والأخير. وأضاف أن التاريخ سيذكر كل من أسهم فى مشروع القانون الذى يعد بمثابة دستور ثانٍ للبلاد، فهو يضم ٥٤٠ مادة، مشيرًا إلى أنه قانون جامع ومتكامل يتماشى مع الجمهورية الجديدة والأحداث الجديدة التى طرأت على المجتمع. وتابع أن اللجنة انتهت من مناقشة ١٠٠ مادة من مشروع القانون ومتبقٍ ٤٤٠ مادة سيتم مناقشتها والانتهاء منها فى أقرب وقت، موضحًا أن اللجنة تعكف على مناقشة المشروع بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحضور الحكومة أيضًا كضمانات لكرامة وحقوق المصريين. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، موضحًا أنه جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

 

إيهاب الطماوى: اللجنة التشريعية فى حالة انعقاد دائم حتى مناقشة القانون بـ«النواب».. وتوقعات بإدراجه فى جدول أعمال الأسبوع الأول من أكتوبر 

كشف النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستواصل اجتماعاتها، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يضم ٥٤٠ مادة، حيث انتهى الاجتماع الأول من مناقشة ١٠٠ مادة.

وأوضح «الطماوى» أن جلسة اليوم ستعقد بحضور الوزير محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والاتصال السياسى، وكذلك وزير العدل، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون.

وأفاد بأن المستشار الدكتور حنفى جبالى أكد أنه سيتم إدراج مشروع قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال مجلس النواب عقب افتتاح دور الانعقاد المقبل مباشرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر إجراء مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأكد «الطماوى» أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإرساله للأمانة العامة للمجلس، حتى تتمكن من ضبطه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وذلك قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى، حريص كل الحرص على الانعقاد الدائم للجنة لحين الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن القانون، لافتًا إلى أنه جرى تحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لاستمرار المناقشات بعد الانتهاء من حوالى ١٠٠ مادة فى اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضى.

وأضاف أن اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل أعدت بديلًا جامعًا عن القانون القائم الصادر عام ١٩٥٠ وتعديلاته.