رئيس "قوى عاملة البرلمان": سنعمل على إنهاء مشروع قانون العمل الجديد فور وصوله
أكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن قانون العمل الجديد سيكون على رأس الأجندة التشريعية التي يقدمها مجلس الوزراء إلى البرلمان.
سرعة مناقشة مشروع القانون
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون من المتوقع أن يصل لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
وأشار عبد الفضيل، إلى أنه فور وصول القانون إلى المجلس، سيحرص النواب على إنهاءه بسرعة دون أي تقصير من أي جانب، مع إبراز مزاياه العديدة التي ستعود بالنفع على الجميع.
أبرز مواد مسودة مشروع القانون الجديد
وترصد "الدستور" أبرز مواد مسودة مشروع القانون الجديد التي توجد بحوزة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب:
وحدد مشروع القانون الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
كما نص على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.
وفيما يتعلق بالإجازات، أعطى التشريع الجديد الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
كما ينص التشريع الجديد على أنه يحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.
كما يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.