قرار جمهوري بالموافقة على منحة البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9٫130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة (9٫130) مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 شوال سنة 1445 هــ (الموافق 23 أبريل سنة 2024 م). نسخة موافق عليها عبر مناقشات فنية 7 ديسمبر 2022 منحة مرفق البيئة العالمى رقم ( ) اتفاق منحة مرفق البيئة العالمى (مشروع تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد إنبعاث الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية (الذى يعمل كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمى) اتفاق منحة مرفق البيئة العالمى اتفاق مؤرخ فى تاريخ التوقيع بين جمهورية مصر العربية («المتلقى») والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية («البنك») الذى يعمل كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمى، بغرض توفير تمويل إضافى للمشروع الأصلى (على النحو المحدد فى ملحق هذا الاتفاق). وقد اتفق المتلقى والبنك على ما يلى:
(المادة الأولى) الشروط القياسية والتعاريف 1-1: تنطبق الشروط القياسية (كما هو معرف فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق) على هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منه. 1-2: مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشروط القياسية أو فى ملحق هذا الاتفاق.
(المادة الثانية) المشروع 2-1: يعلن المتلقى التزامه بأهداف المشروع الموضحة فى الملحق (1) المرفق بهذا الاتفاق («المشروع») وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعين على المتلقى - من خلال وزارة البيئة - تنفيذ المشروع وفقًا لأحكام المادة الثانية من الشروط القياسية وللجدول (2) من هذا الاتفاق.
(المادة الثالثة) المنحة 3 - 1: وافق البنك على تقديم منحة إلى المتلقى بمبلغ لا يتجاوز تسعة ملايين ومائة وثلاثين ألف دولار أمريكى 9٫130٫000 دولار أمريكى («المنحة») للمساعدة فى تمويل المشروع. 3-2: يجوز للمتلقى سحب حصيلة المنحة وفقًا للقسم (3) من الملحق (2) المرفق بهذا الاتفاق، وتكون «وزارة البيئة» هى الجهة الممثلة للمتلقى لأغراض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو مسموح باتخاذه بموجب هذا البند. 3-3: تمول المنحة من الصندوق الائتمانى المذكور أعلاه الذى يتلقى منه البنك مساهمات دورية تدفعها الجهات المانحة للصندوق الائتمانى، ووفقًا للمادة (3-2) من الشروط القياسية، تقتصر التزامات البنك بالدفع المتصل بهذا الاتفاق على مقدار الأموال التى تتيحها له الجهات المانحة في إطار الصندوق الائتمانى المذكور أعلاه، ويكون حق المتلقى فى سحب حصيلة المنحة مرتهنًا بمدى توافر تلك الأموال.
(المادة الرابعة) النفاذ والإنهاء 4-1: يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقي البنك شهادة تفيد قيام المتلقى باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة. 4-2: باستثناء ما يتفق عليه المتلقى والبنك على خلاف ذلك، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ فى التاريخ الذى يرسل فيه البنك إخطارًا إلى المتلقى بقبوله للأدلة المطلوبة وفقًا للبند 4-1 («تاريخ النفاذ»). إذا وقع حدث قبل تاريخ النفاذ من شأنه أن يخول للبنك تعليق حق المتلقى في إجراء عمليات سحب من حساب المنحة فى حال كان هذا الاتفاق ساريًا، يجوز للبنك أن يؤجل إرسال الإخطار المشار إليه فى هذا البند إلي أن ينتهى وجود تلك الأحداث. 4-3: ينتهى هذا الاتفاق وكافة التزامات الطرفين بموجبه إذا لم يصبح نافذًا بعد (210) أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق مالم يحدد البنك، بعد نظره في أسباب التأخير، تاريخًا لاحقًا لأغراض هذا البند، ويجب على البنك أن يخطر المتلقى إخطارًا فوريًا بذلك التاريخ اللاحق.