رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامِ يكشف تفاصيل قتل طفل على يد شاب في مطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال عمر جمال محامي الطفل المقتول على يد شاب بمرسى مطروح، إن محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد مصطفى السيد الحوراني، حكمت بمعاقبة "أحمد خلف" بالإعدام شنقا لقيامه بقتل الطفل "كريم رمضان عواد" وسرقة دراجته النارية "تروسيكل" وذلك عقب ورود ومطالعه تقرير ورأي مفتي الجمهورية.

وأوضح  محامي الطفل المجني عليه، لـ"الدستور"، أن تفاصيل الواقعة طبقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة جنايات مطروح، ترجع  إلى أن المتهم الأول "أحمد خلف"  قتل الطفل المجني عليه "كريم رمضان عواد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيت النية وعقد العزم على ذلك حيث أعد سلاح أبيض "سكين" ونفاذًا لمخططه الإجرامي قام باستيقاف الدراجة النارية "تروسكل" قيادة المجني عليه سالف الذكر وقام باستدارجه إلى  إحدى المناطق بمرسى مطروح.

وأشار إلى أن أمر الإحالة، تضمن أيضا  قيام المتهم "أحمد. خلف" بطعن الطفل طعنتين باستخدام السلاح سالف الذكر استقرت الأولى بظهره وعندما حاول الطفل الفرار منه أصر على إزهاق روحه بأن قام بطعنه الطعنة الثانية برقبته والتي أودت بحياته على نحو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية.
 
وأوضح أن تلك الجناية اقترنت بأخرى، حيث قام المتهم بسرقة المجني عليه سالف الذكر كرهًا عنه بأن قام بإشهار سلاح أبيض "سكين" في مواجهة المجني عليه وما ظفر به حتى قام بطعنه طعنتين باستخدام السلاح الأبيض وتمكن بتلك الوسيلة القصرية بشل مقاومة المجني عليه وذلك كون المجني عليه لم يتجاوز الـ 18  عاما  على النحو المبين بالتحقيقات، لافتًا أن إلى المتهم الأول أحرز بغير ضرورة حرفية أو مهنية لتلك الجريمة سلاح أبيض “سكين” على النحو المبين بالتحقيقات وبمعاونة المتهم الثاني "أنور ح" أخفى أشياء مسروقة وهى "دراجة نارية" مع علمه بجريمة القتل.

إعدام للأول وحبس 5 سنوات للثاني

وأكد أن محكمة جنايات مطروح أصدرت حكما بإحالة أوراق المتهم الأول لمفتي الجمهورية وعقب ورود ومطالعه تقرير ورأي المفتي تم الحكم على المتهم الأول "أحمد خلف" بالإعدام عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية والحكم على المتهم الثاني "أنور. ح" بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.