رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يُصدر قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم العمل بمشروع "جمعيتى"

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أصدر  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 105 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تنظيم العمل بمشروع جمعيتي، حصلت "الدستور" على نسخة منه.

وتم إصدار القرار لإعادة تنظيم مشروع جمعيتي بما يتلاءم مع ما طرأ من تغييرات أو ما طرأ من مستجدات أفرزها الواقع العملي.

ومشروع “جمعيتي” هو أحد المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ المشروع من خلال شركتي الجملة ( العامة - المصرية) وشركتي المجمعات الاستهلاكية (الإسكندرية - النيل) وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة، وتقوم فكرته الأساسية على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة (ميني ماركت بمساحات تبدأ من ۲۰م فأكثر على مستوى محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري (الفرانشيان) وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي تم توقيعه في عام ٢٠١٥ بهدف التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، وذلك بتقديم خدمات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وبيع السلع الحرة، ويشار إليه في هذا القرار بالمشروع.

مواصفات مشروع جمعيتي

منفذ جمعيتي مجمع استهلاكي صغير (ميني ماركت بمساحة تبدأ من ٢٠م فأكثر، وهو وحدة عمل مشروع جمعيتي ويجب أن تتوافر فيه الشروط المقررة في المنفذ طبقا للمرحلة التي تم إنشاؤه فيها، ويشار إليه في هذا القرار بالمنفذ. والشروط الشخصية الواجب توافرها بالمتقدم لمشروع جمعيتي طبقا لكل مرحلة من مراحل المشروع الشروط المكانية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المنفذ طبقا لكل مرحلة.

اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي

كذلك تم صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي، والتي تعد تطور للائحة القديمة والصادرة بتاريخ 7 مايو 2017، حيث إن اللائحة الجديدة أضافت كل المستجدات الخاصة بمشروع جمعيتي حتى العام الجاري 2024.

وهي تعد تنظيما إداريا للمشروع يوضح الأدوار والمسئوليات وتخدم المشروع بشكل مؤسسي بغض النظر عن الأشخاص المسئولين عن المشروع وتؤكد دور الوزارة والمديريات والشركات وكذلك حقوق وواجبات أصحاب المنفذ.

وتضمن القرار رقم 105 النحو الآتي:

الفصل الأول: تعريفات - المادة (1)

نظمت هذه المادة تعريفات للعبارات والألفاظ المستخدمة في القرار.

الفصل الثاني: إدارة المشروع - المواد من (۳) إلى (٤)

ونظمت هذه المواد طريقة إدارة مشروع جمعيتي حيث قررت أن إدارة المشروع تتكون من ثلاث جهات، هي إدارة المشروع بالوزارة وادارة المشروع بالشركة المختصة وإدارة المشروع بالمديرية، ونظمت قواعد العمل بكل جهة منها.

الفصل الثالث: إجراءات تشغيل المشروع - المواد من (٥) إلى (۸) ونظمت هذه المواد إجراءات تشغيل منفذ جمعيتي بما فيها طريقة التقدم والشروط الشخصية الواجب توافرها في المتقدم والشروط المكانية الواجب توافرها في المنفذ.

الفصل الرابع: نظام عمل المنفذ والالتزامات المقررة على المستفيد - المواد من (۹) إلى (۱٥):

ونظمت هذه المواد نظام عمل المنفذ وصرفه للسلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وكذا أجازت له صرف سلع حرة بدون بطاقة التموين وللمواطنين عموما، ونظام الاستعاضات وطريقة طلب زيادة التأمين وإجراءاته وإجراءات المحاسبة التموينية، والتزام المستفيدين من المشروع بالمواعيد المحددة للتشغيل وطريقة الحصول على إجازة مثل الإجازة المرضية، وغيرها والجزاء المترتب على التوقف بدون عذر.

الفصل الخامس: التنازل والوفاة والنقل والإدارة - المواد من (١٦) إلى (۱۹) ونظمت هذه المواد أحكام التنازل عن المشروع وأحكام وفاة المستفيد وكذا أحكام طلب نقل المشروع وأحكام طلب تعيين مدير مسئول عن المشروع غير المستفيد منه.

الفصل السادس: حقوق وواجبات المستفيد - المواد من (۳۰) إلى (٢٢) ونظمت هذه المواد واجبات المستفيد وما يجوز له ممارسته من أمور بخلاف صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والحرة.