الحكومة 125.. لماذا قرر الرئيس السيسى الإبقاء على مدبولى؟
جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بمثابة تجديد ثقة فى رئيس الوزراء، نظرًا لدوره فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها جائحة فيروس «كورونا المستجد» والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الأخيرة فى غزة، علاوة على تحقيق معدلات عالية فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والنجاح فى إبرام صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات.
وشهدت الفترة التى تلت أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تكهنات حول مصير الحكومة الحالية، سواءً بالبقاء أو الرحيل لصالح تشكيل وزارى جديد، وهو ما حُسم بتكليف الرئيس رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة.
ويمنح تشكيل حكومة جديدة فرصة لطرح رؤى مغايرة، تظهر فيها هذه الحكومة أكثر نشاطًا وتحقيقًا لطموحات المواطنين، لذا كان من الضرورى أن تتدخل القيادة السياسية لتحقيق ذلك، من خلال ضخ دماء جديدة تسهم فى تحسين الأداء العام للدولة.
وتندرج الضوابط الحاكمة لأداء وتغيير الحكومة ضمن الفصل الثانى من الباب الخامس للدستور، الذى يتضمن مجموعة من المواد المنظمة للعلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، وكذلك المنظمة لآلية عمل الحكومة.
وتنص المادة ١٤٦ على أن «يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
وإذا لم تحصل هذه الحكومة الأخرى على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا، يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ٦٠ يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار على ٦٠ يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماعاته. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة ١٤٧ من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
فسر فقهاء دستوريون المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها، ولكن فيما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظًا بسلطته الكاملة فى تشكيل الحكومة، أو إجراء تعديل وزارى محدود أو كامل.
وتنص المادة ١٣١ من الدستور على أنه «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل. ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته».
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت- وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وإذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، وفق المادة ١٧٤.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أى تعديل وزارى. ونصت المادة ١٣٩ من اللائحة على أن لرئيس الجمهورية الحق فى إجراء تعديل وزارى، وفقًا لعدة خطوات، بداية من التشاور مع رئيس الوزراء، ثم إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
ويعرض رئيس مجلس النواب خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس، فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد الأعضاء، ثم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
وتنص المادة ١٤٦ من الدستور على أنه «فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل».
ويُراعى حكم المادة ٢٣٤ من الدستور عند اختيار وزير الدفاع، التى تنص على أنه «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، على أن تسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.
ووفقًا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزارى للبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه من البرلمان. كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء بحضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزارى.
وفى حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة. أما فى حالة رفض التعديل الوزارى فيخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب، ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.