رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية" تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق أمناء وصف وجنود أمن الموانئ

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 920 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 21/4/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأمناء وصف وجنود الإدارة العامة لأمن الموانئ.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 920 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 21/4/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأمناء وصف وجنود الإدارة العامة لأمن الموانى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 66 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأمناء وصف وجنود مصلحة أمن الموانى برقم (37) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 315 لسنة 2019 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص بأمناء وصف وجنود الإدارة العامة لأمن الموانى).

وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 23/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ۲۰۲۳ بجلستها المنعقدة في 26/3/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/4/2024 ؛ قـــــرر: 

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ب) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولًا / ب، ثانيًا) من المادة (1) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (2) من ذات الباب الثالث النصوص التالية: الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ):

الباب الثالث - ( المزايا ): مادة (1): أولًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الإحالة للتقاعد بقرار لجنة التقييم: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى: (ب) عشرة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/1/2012 أو تاريخ الاشتراك إذا كان لاحقًا بحد أقصى مائة ألف جنيه. ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة ألف جنيه. 

مادة (2): فى حالة انتهاء الخدمة بالنقل خارج الإدارة العامة أو انتهاء الخدمة لأسباب أخرى غير مشينة بخلاف الواردة بالمادة (1) أو بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق: ( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من سبع سنوات: يُرد له إجمالى الاشتراكات المُسددة منه فقط. (ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق سبع سنوات فأكثر: تُحسب للعضو الميزة التأمينية طبقًا لأحكام المادة (1/أولًا) من ذات الباب بافتراض بلوغه سن التقاعد القانونية (سن الستين) ثم تخفض بنسبة مدة الاشتراك إلى مدة الفعلية الاشتراك الكلية ثم تُصرف وفقًا للجدول التالى وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المُسددة من العضو 

. مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.