بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على المستندات المطلوبة
تبدأ وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة، اليوم، فى تطبيق القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، والذى يهدف إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء
وحدد القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء، منها: صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح، معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة، حسب الأحوال.
كما يتطلب طلب التصالح تقديم تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين، متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة، على أن يوقع عليه مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، بالاضافة إلى شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، «يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق»، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
إجراءات استكمال خطوات التظلم على قرار رفض التصالح
ونظم القانون الجديد إجراءات استكمال خطوات التظلم على قرار رفض التصالح بناء على قانون ٢٠١٩، وأجاز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها- التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات، المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن، ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه- من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون المرافق.
وأشار إلى وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل تلك الطلبات إلى حين البت فيها أو البت فى التظلم، حسب الأحوال.
ونص أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وما طرأ عليه من تخفيضات.
ونص فى مادته الثامنة على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
ويتم استكمال سداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٥ من القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز ٢٠٪ من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
ووفقًا للمادة ذاتها، فإنه يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز ٥ سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز ٧٪ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ٣ سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة ١٢ من قانون التصالح على حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
وأوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات «حسب الأحوال»، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.