"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية
وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية؛ ليكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.
وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
استمرار نظر الدعاوى
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.