رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لائحة مزاولة المهنة تحدد أحكام وضوابط تقدير أتعاب المهندسين في المشروعات المختلفة

المهندسين
المهندسين

حدد مشروع لائحة مزاولة المهنة الذي طرحته نقابة المهندسين للحوار المجتمعي، أحكام وضوابط تقدير الأتعاب الخاصة بالمهندسين في المشروعات المختلفة.

 

ونصت المادة رقم (104) من مشروع اللائحة أنه يجب أن تقوم الشعب الهندسية بتحديد جداول تقدير أتعاب المهندسين ويراعي في تلك الجداول مجالات ممارسة المهنة: "المهندسين، طبيعة المشروعات ونوعيتها وحجمها ودرجة صعوبتها، موقع المشروع، عدد سنوات الممارسة المطلوبة وغير ذلك من البيانات التي تراها الشعب الهندسية وتقوم الشعب الهندسية بتحديث هذه الجداول كل سنتين أو عند الضرورة واعتمادها من المجلس”.

حد أدنى لقيم الأتعاب

فيما أشارت المادة رقم (105) أنه يجب أن يُحرر عقد أعمال / أمر إسناد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها للنقابة ونسخة للعميل ويحتفظ المهندس بالنسخة الثالثة، ويجب الا تقل قيمة الأتعاب المتفق عليها بين المهندس والعميل عن النسب المحددة والواردة بالجداول المرفقة لهذا الشأن، ويراعي إبرام عقود الأعمال الهندسية طبقا للعقد النموذجي المعد بالنقابة.

ويتم اعتماد العقود بالنقابة موضحا بها الاتعاب وفقا للقانون والنظام الداخلى، ويجوز للمهندس حجب كافة الأوراق والمستندات وخصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إلية على ذمة العمل إذا لم يكن قد حصل على أتعابه.

يجوز للمهندس التنازل عن قيمة أتعابه في أعمال التصميم أو الإشراف للأعمال الخيرية

كما يجوز للمهندس التنازل عن قيمة أتعابه في أعمال التصميم أو الإشراف للأعمال الخيرية (دور العبادة – دور الأيتام - أو غير ذلك من الأعمال الخيرية شرط قيام المهندس بالامتناع تماما أن يقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك لمبدأ الشفافية فى حسن النية ولعدد ثلاثة مشروعات فقط سنويا من مجمل مشروعاته، وألا يحاول الاتصال بمقاول التنفيذ أو الإشراف على هذا العمل والحصول على أجر من صاحب العمل أو مقاول التنفيذ نظرا لما يمثله من أضرار بمصالح باقي زملائه في المهنة.

 قيمة الاتعاب المقترحة في اللائحة