الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير السياحة والآثار
نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024 بشأن مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية على النحو الآتى: 32 (اثنان وثلاثون عضوًا) لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، 50 (خمسون عضوًا) لغرفة المنشآت الفندقية، 19 (تسعة عشر عضوًا) لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، 14 (أربعة عشر عضوًا) لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، 10 (عشرة أعضاء) لغرفة العاديات والسلع السياحية.
ونص قرا وزارة السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024 صادر بتاريخ 4-4-2024 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 267 لسنة 2023 بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛ وبعد موافقة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـرر:
(المادة الأولى) يحدد مندوبو الغرف السياحية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية على النحو الآتى: ۳۲ (اثنان وثلاثون عضوًا) لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة 50 (خمسون عضوًا) لغرفة المنشآت الفندقية، 19 (تسعة عشر عضوًا) لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، 14 (أربعة عشر عضوًا) لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، 10 (عشرة أعضاء) لغرفة العاديات والسلع السياحية.
(المادة الثانية) تجرى انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجلس إدارة كل غرفة، ويشترط في المرشحين لمندوبية الغرف لدى الاتحاد الشروط ذاتها المتطلبة فى مرشحي مجالس إدارات الغرف المقررة قانونًا، ويتبع في ترشيح وانتخاب مندوبى الغرف لدى الاتحاد الإجراءات ذاتها للانتخابات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 المشار إليه، على أن تتم انتخابات مندوبي الغرف فى استمارة مستقلة في ذات وقت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.