هل يلزم "الدستور" الحكومة بالاستقالة بعد حلف الرئيس اليمين؟
ترددت أقاويل خلال الفترة الماضية حول وجوب تقديم الحكومة الحالية استقالتها عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، إلا أنه ليس هناك أي نصوص دستورية أو قانونية تلزم الحكومة بذلك، فمواد الدستور الخاصة بالحكومة تنص على تنظيم عمل الحكومة، ولا يوجد من بينها أي نص يشير إلى أن مدة الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية الرئيس المنتخب، ولكن حسبما أكد العديد من خبراء الدستور والقانون، فإن هذا الأمر لا يحول دون إعفاء الحكومة من أداء مهامها الحكومية، أو أن تقوم هي بتقديم استقالتها طواعية، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة.
النص الدستوري
ونصت المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
إعفاء الحكومة من أداء عملها
وفقًا للمادة 147، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وبموجب المادة 148، يحق لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأي منهم أن يفوض غيره، وذلك وفقًا لتنظيم القانون.
كما تنص المادة 149 على حق رئيس الجمهورية في دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
أما المادة 150 فتنص على أن يضع رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور.