الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بشأن يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي: 100 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، 200 جنيه للاسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، 8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل، هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27-6-2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويض رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛ قـــــــرر:
(المادة الأولى) يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتى: 100 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، 200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، 8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل، هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
(المادة الثانية) على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من يوم 22-3-2024 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1445ﻫ (الموافق 21 مارس سنة 2024م).