الوقائع الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية" بتعديل صندوق التكافل الاجتماعي بـ"المصرية للسبائك الحديدية"
نشرت الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قــرار رقـم 345 لسنة 2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية.
نص القرار
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قــرار رقـم 345 لسنة 2024 بتاريخ 11/2/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1162 لسنة 2018 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية برقم (973) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضري اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 30/3/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 3/10/2022 ؛ وعلى محضري اجتماعي لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستيها المنعقدتين في 14/11/2023، 18/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/2/2024 .
تفاصيل القرار
قـــــــرر، مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/و) من الباب الأول (أحكام عامة) والمادة (7/4) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والمادة (10/أولًا/1) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الأول - (أحكام عامة): مادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/7/2022 بالإضافة إلى (4٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2023، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثالث - (العضوية بالصندوق):
مادة 7 - شروط العضوية:
يشترط للعضوية بالصندوق ما يلى: 4- يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) وتُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تُحسب كسور السنة نسبيًا. الباب الرابع- (المزايا التأمينية): مادة (10): تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها: أولًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب: 1- بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع ما يلى: (أ) أربعة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و). (ب) شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق. فى حساب مدد الاشتراك الفعلى تُضاف المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية حكمًا بحد أقصى عشر سنوات وذلك لحالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
مادة 2- تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د محمد فريد صالح