الجريدة الرسمية تنشر قرار "الداخلية" بشأن تعديل رسم استخراج جواز السفر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بشأن تعديل رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون، رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا.
ونصت المادة الأولى على أنه تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا.
كما نصت المادة الثانية على أن يلغى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.