بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
تعديلات قانون جوازات السفر
وجاءت التعديلات على النحو الآتي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
موافقة مجلس النواب
وكان وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مقرر مشروع القانون، خلال استعراض تفاصيله في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر يأتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، التي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
مكافحة التزوير لجوازات السفر
وقال صالح إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريًا لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلًا من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وأكد "صالح" أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.