أبوشقة يعترض على فرض ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي: يعرض القانون لشبهة عدم دستورية
اعترض المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، على ما جاء بنص المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مؤكدا بان نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون الا بقانون ولا يجب ان نتركها للوزير المختص.
وشدد أبو شقه في كلمته في الجلسة العامة، بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلى وكيل اول المجلس، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون.
نص المادة
ونصت المادة (32) يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة وأيلولة هذه الرسوم.
ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".