طعن قضائى يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين واستبعاد جميع المرشحين
أقام محمد عبدالمجيد، المحامي بالنقض، طعنًا على إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر انعقادها السبت القادم ٩ مارس، تم قيده برقم ٤٤٦٤٩ لسنة ٧٨، وطالب فيه بصفة مستعجلة بوقف قرار انعقاد الانتخابات واستبعاد جميع المرشحين سواء على منصب النقيب أو العضوية.
وأوضح عبدالمجيد، في أسباب طعنه على قرار الدعوة للانتخابات، أن القرار يخالف نص الدستور والقانون، وذلك لفرضه رسومًا على طلب الترشيح تبلغ ٢٠٠٠ جنيه دون سند من القانون، وأيضًا لمخالفة المادة ١٣٤ من قانون المحاماة التي تنص على تقديم طلب الترشيح لمجلس النقابة، منوهًا: جميع المرشحين لم يقدموا طلب الترشيح لمجلس النقابة بل قدموه للجنة القضائية المشرفة التي حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن إجراءات الدعوة إلى الانتخابات تمت بالمخالفة للمواعيد المقررة في المادة 134 من القانون، والتي تنص على أن مجلس النقابة يعد قائمة للمرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من غلق باب الترشيح، وهو ما لم يحدث، حيث إن غلق الباب تم في ٣١ يناير ٢٠٢٤ وقائمة المرشحين النهائية كانت اليوم في ٢ مارس.
ولفت إلى أن طعنه على الانتخابات يستهدف فقط حفظ أموال نقابة المحامين في ظل أن هناك ترجيحات قوية لبطلان الانتخابات في الظرف الحالي خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير، بما يمثل إهدارًا لأموال المحامين وأسرهم، وهو ما يستدعي بدء العملية الانتخابية من جديد وبشكل سليم يلتزم بصحيح القانون.
لجنة قانونية لمعاونة مجلس النقابة فى طعون الانتخابات
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية، تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ونص القرار على تشكيل لجنة قانونية من عصام الإسلامبولي وثروت الخرباوي والدكتور مصطفى السعداوي وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، على أن يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من المحامين وأساتذة القانون.