القضاء الإدارى تصدر قرارًا فى دعوى تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29 /5 /2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وكانت قد تقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.