وزير المالية يصدر قرارًا بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة
أصدر الدكتور محمد المعيط وزير المالية القرار رقم 17 لسنة 2023 بشأن متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 المتعلق بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المصرية.
أكد القرار أنه يأتي ضمن اختصاصات وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة عن شؤون الخزانة العامة للدولة والتزامها بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والقواعد التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 والقرارات والمنشورات ذات الصلة. وبناءً عليه، تهيب وزارة المالية بجميع الجهات المختصة بالالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014.
أولاً، يتم حساب الحد الأقصى لصافي دخول الموظفين أو العاملين في الجهات المشمولة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 على أساس مجموع الأموال الصافية التي يتقاضاها الموظف أو العامل من أموال الدولة، أو من أموال الهيئات، أو الشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات تحت أي مسمى، سواء كانت المبالغ التي يتقاضاها من جهة عمله الأصلية أو من أي جهة أخرى مشمولة في القانون رقم 63 لسنة 2014 بصورة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حوافز، أو أجر إضافي، أو جهود غير عادية، أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجالس الإدارة أو اللجان خلال العام الميلادي، مقسمة على 12 شهراً. ولا يشمل ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مثل بدل سفر، أو مصاريف انتقال، أو إقامة، إذا تم صرفها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها.
ثانيا، على الجهات التي تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو أموال لهيئات أو الشركات التابعة لها لأي شخص من الموظفين أو العاملين الخاضعين للقرار رقم 63 أن تقوم بإبلاغ الجهة التابعة لها الموظف بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ صرفها. وعلى مراقبي الحسابات بوزارة المالية التحقق من تمام إبلاغ الجهة الإدارية التابعة لها الموظف أو العامل.
ثالثا، تلتزم جميع الجهات بما جاء في الكتاب الدولي رقم 139 لسنة 2018 والكتابين الدوريين رقم 85 لسنة 2021 والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2022 بشأن الإيهامات المتعلقة بتحصيل واستقطاع وسداد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول الصادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية. كما يجب ذكر اسم الشخص المسدد ورقمه القومي ورقم أمر التوريد للمبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول والصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية. وعلى أن يتم ذكر اسم الشخص المسدد ورقمه القومي ورقم أمر التوريد للمبالغ الزائدة لحساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم ٥/٨١٥٥٤/٤٥٠/٩ للبنك المركزي، مع موافاة وزارة المالية في الأسبوع الأول من كل عام بالبيانات المطلوبة.
تم توجيه البيانات المتعلقة بالموظفين والعاملين الذين تجاوزوا الحد الأقصى للدخول خلال العام الماضي، وذلك بما يتعلق بموقفهم وتوريد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لحساباتهم. كما تم توجيه البيانات المتعلقة بممثلي المال العام من العاملين المخاطبين وفقًا لأحكام القرار رقم 63 لسنة 2014، وذلك في مجالس الإدارات، الهيئات الاقتصادية، الهيئات الخدمية، شركات قطاع الأعمال العام، والبنوك. كما تم توجيه صافي المبالغ التي تم صرفها لكل منهم خلال العام الماضي، مع تحديد طبيعتها وفقًا لنموذج رقم 2، مع إرفاق صور خطابات الترشيح وقرارات العضوية، وما يفيد ابلاغ الجهة التابعة لها الموظف بجميع المبالغ التي يتقاضاها من جهة الصرف. كما تم توجيه قرار تشكيل مجموعة العمل المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.
كافة النماذج يجب أن تكون معتمدة من قبل خادم الجهة، مع إرفاق نسخة إلكترونية بصيغة اكسل على أسطوانة. بالنسبة للأشخاص الذين انتهت خدمتهم ولم يكن لديهم مستحقات تكفي لسداد المبالغ التي تقاضوها بزيادة على الحد الأقصى للدخول، يتولى الجهة الإدارية إخطار الموظف أو العامل بضرورة سداد المبالغ التي تم صرفها لهم بزيادة على الحد الأقصى للدخول، وإخطار وزارة المالية بذلك والحصول على موافقتها. كما يتطلب ذلك بيانات معتمدة مثل الاسم، والرقم القومي، والرقم التأميني، ومحل الإقامة، والمبلغ المطلوب سداده.
في حالة عدم قدرة الموظف أو العامل على سداد المبالغ التي تم صرفها له بزيادة على الحد الأقصى للدخول، يجب اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بهذه المبالغ كدين للخزانة العامة. يجب أيضًا اتخاذ إجراءات حجز إداري ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق القرار برقم 63 لسنة 2014، وذلك من خلال تحديد المبالغ وقيم ما يتقاضاه الموظف والعامل.
وتؤكد وزارة المالية على أن اختراع بيانات الحد الأقصى للدخول لا يعفي المختصين في الجهة الإدارية من المسؤولية القانونية في حالة عدم تنفيذ أحكام القرار والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك باعتبار أن وزارة المالية تتولى القيام بتنفيذ التزاماتها القانونية.
وتهيب وزارة المالية بالوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والأجهزة والمصالح والهيئات وغيرها بالتنبيه مشدداً على جميع المختصين تحت رئاستهم بالالتزام بهذه التعليمات، وعلى المسؤولين الماليين ومدير عام الجهاد والحسابات وكلاء الحسابات المختلفة الالتزام بجميع أحكام هذا المنشور.