كيفية إخراج زكاة المال ومقدار النصاب ولمن تُعطى؟.. "الإفتاء" تكشف
كشف الشيخ محمد سمير طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة المال ومقدار النصاب ولمن تُعطى.
وقال طنطاوي، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن دار الإفتاء أخذت برأي سهل جدًا على الناس وهو أن ينظر المسلم لطرفي الحول أي في بداية العام وآخره.
كيفية إخراج زكاة المال
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "ننظر للسنة التي بلغ فيها المال النصاب، على سبيل المثال نحسب من 1 رمضان حتى 1 رمضان الذي يليه وإذا بلغ المال النصاب يخرج ربع العشر أي 2.5%، أي على المليون 25 ألف جنيه".
وأشار إلى أن إذا تحرك المال داخل الحول فالمسلم عليه إخراج زكاته أيضًا لأن العبرة بطرفي الحول، مضيفًا: "إذا كان المال بالغ النصاب في بداية السنة وبالغ النصاب في بداية السنة الجديدة واجب إخراج الزكاة على الموجود بالفعل".
وتابع: "إذا نقص المال خلال العام ينظر المسلم إلى يوم 1 رمضان من العام الجديد في هذا اليوم هل ماله يساوي 85 جرام ذهب إذا بلغ النصاب عليه إخراج الزكاة".