رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يناقش قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء. يعتبر هذا القانون المنفذ الرئيسي لتنظيم أوضاع المباني غير المشروعة والعشوائية بطريقة تحفظ حقوق الدولة وتمنح الأفراد حقوقهم.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال، مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بضرورة دراسة القانون الجديد تمهيدًا لتنفيذه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية. وأشار إلى وجود اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصةً أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ويضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة. وأوضح أن المادة الأولى من قانون التصالح تنص على "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، والذي يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات. أما بالنسبة للمادة الثانية، فإنها تُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019، كما تُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له.

وأضاف عبد الباقي، أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون المرافق، كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الاستفادة بشرط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وأوضح عبد الباقي أنه يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات التي تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشؤون الطيران المدني علي ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدول حتى وافقت وزارة الدفاع علي ذلك.