اليوم.. استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان
تستكمل اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أعمالها اليوم لمناقشة مواد ونصوص مشروع القانون.
وأنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من مناقشة مواد اصدار مشروع القانون وبعض المواد والنصوص الأخرى في اجتماعها امس وتعاود الانعقاد اليوم؛ لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
الموافقة على إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ووافقت اللجنة بعد اجتماع أمس، والذي استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف.
وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
نص المادة التاسعة من قانون التصالح
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمرالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.