الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق الولاء والانتماء للعاملين بالمصرية للاتصالات
نشرت الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2383 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.
نص القرار
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 2383 لسنة 2023 بتاريخ 27/9/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٤ بتسجيل صندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات برقم (٧٥٧) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضرى اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين فى 24/12/2022، ۲۰۲۳/۸/۱۹ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من ۲۰۲۲/۱/۱ ؛
وعلى محاضر اجتماعات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١٥٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ولجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلساتها المنتهية فى 13/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/9/2023 ؛
قــــــــرر: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين ("4/د"، "5/1/و، ۲") من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية: الباب الأول - ( بيانات عامة ): مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/1/2017 متزايدًا بمعدل (5٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠۱۸/۱/۱، أما بالنسبة للمعينين بعد ۲۰۱۷/۱/۱ فيكون أجر الاشتراك طبقًا لجدول الاشتراك للمعينين الجدد (بداية مربوط درجة التعيين فى 1/1/2017) متزايدًا بمعدل (5٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من العام التالى لتاريخ التعيين، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. مع مراعاة ما يلى: تُمنح الزيادة السنوية لأجر الاشتراك بعلاوة افتراضية (5٪) بنفس شروط منح العلاوات الدورية للعاملين بالجهة. من يستحق علاوة كاملة فى الجهة يستحق علاوة افتراضية كاملة بالصندوق. من يستحق نسبة من العلاوة فى الجهة يستحق نفس النسبة من العلاوة الافتراضية بالصندوق. من لا يستحق علاوة فى الجهة لا يستحق علاوة افتراضية بالصندوق.
الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ): مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يسدد لمرة واحدة يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالى: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. يجوز تقسيط رسم العضوية لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام: 1- تكون الاشتراكات بالصندوق على النحو التالى: (و) رسم انضمام الأعضاء الجدد بواقع خمسمائة جنيه يسدد لمرة واحدة. ۲- مساهمة الجهة بحد أدنى ۲۰۰ مليون جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه المساهمة بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى وعرضها على الجمعية العمومية واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح