تفاصيل نشر أحكام الدستورية الصادرة في 3 أكتوبر بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتضمن حكم المحكمة أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستوري.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
الصندوق من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته.
وبات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصًا من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و8 و9 و35 و53 ) من الدستور.