ورق على بياض "عبّي ووزّع".. "الدستور" تكشف توكيلات مرشحي الرئاسة المزورة
لم يمر أيام قليلة على الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية حتى تم القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون بتزوير التوكيلات لصالح أحد المرشحين للرئاسة لجمع أكبر عدد منها ادعاءً أنها تخص أشخاص حقيقية منتخبة إياه.
إذ أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها العثور على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم عرضهم على النيابة العامة.
كما صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة - الفيوم - السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
حمّل النموذج واطبع “العدد اللي انت عايزه واملاه بأي بيانات”
"الدستور" تكشف كيف زورت هذه “الجروبات” تلك التوكيلات لصالح هذا المرشح.
البداية كانت من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخاص بحملة هذا المرشح والتي تبين فيها أنه تم تداول هذه التوكيلات المزورة تحت مسمى "التوكيلات الشعبية" دون الرجوع إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري، “وهي الطريقة القانونية الوحيدة لعمل التوكيل لمرشحي الرئاسة” وهو ما يثبت عدم قانونية تلك التوكيلات.
توافرت التوكيلات المزورة على "الجروب" من خلال نموذج مبهم بصيغة "البي دي إف" لنموذج توكيل مثبت به اسم هذا المرشح مع خلو باقي البيانات، مع توافر إمكانية تحميله وطباعته أي عدد من مرات الطباعة، وهو ما يتيح سهولة عملية التزوير وتعبئة أي بيانات، وهو الأمر الذي يؤكد على عدم قانونية تلك التوكيلات.
الإجراءات السليمة للقيام بالتوكيل
بينما كان قد نظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تقدمه إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج الذي تم إعداده لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.
كما حدد القرار أنه يجب على المختص القيام بإثبات التوقيع من خلال التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، وكذا رقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.
ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما على المواطن أن يبصر قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ثم يتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
وتحتاج حملات مرشحي رئاسة الجمهورية إلى جمع تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.
تزوير في محرر رسمي وعقوبة تصل إلى المؤبد
من جانبه قال الخبير القانوني أحمد حسني في حديثه لـ"الدستور" أن إصدار هذه التوكيلات خالية البيانات مثلما يعد تزويرًا في "محرر رسمي" وليس عرفيًا، وتصل العقوبة فيه للسجن المؤبد، خاصة إن كان هناك نية السبق والإصرار، كما أشار إلى أن التوكيلات تصدر من الشهر العقاري ولا يجب التعامل مع أي توكيل يصدر عن غير هذه الجهة الرسمية.
وتابع أنه قد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير بالسجن المشدد أو السجن، كما نصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
أضاف أن المادة 213 قد نصت كذلك على أنه يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وأردف أنه في حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.