رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار للرقابة المالية باعتماد لائحة صندوق العاملين بالعامة للاستثمار والمناطق الحرة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2075 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2075 لسنة 2023 بتاريخ 17 /8 /2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

وأوضح قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 118 لسنة ١٩٩٣ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار برقم (454) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 584 لسنة ٢٠١١ بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 30 /5 /2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1 /7 /2023 وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14 /8 /2023 ؛ قــــــــرر: مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص البند (ب) من المادة (1) من الباب الأول (بيانات عامة) والبند (د) من المادة (4) والبندين (أ، د) من المادة (5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والبندين (أ/1 ، ب/١) من المادة (8) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :

الباب الأول  - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلي: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)  مع مراعاة ما يلى : تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . 

 

كما تحسب فروق السن نسبيًا . مادة (5) : تتكون الاشتراكات مما يلى : ( أ ) اشتراك شهرى بواقع (٢٦٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) يسدده العضو . (د) موارد سنوية بحد أدنى أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لمدة عشر سنوات على الأقل ، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا ابتداءً من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . 

 

الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (8) : تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية : ( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع المعدلات الآتية : 1- خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق . (ب) فى حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تُحسب بواقع المعدلات الآتية : 1- خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق .
 

مادة (9) : فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو : ( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات : يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المدفوعة . (ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر : تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/أ) بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تصرف طبقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية على أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو . ثانيًا - يلغى البند (ب) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) .

 

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد صالح