بـ1.8 مليون دولار.. حيثيات الحكم في أكبر قضية تزوير لاستيراد كمامات كورونا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم بمعاقبة "أشرف ع ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية النيابة العامة رقم 5981 لسنة 2023 جنيات النزهة، والمقيدة برقم 620 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ تزوير المستندات لاستيراد كمامات كورونا.
وقالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد ومصطفى سامي عبدالجواد، وبحضور محمود فيصل وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي، أن المتهم في غضون شهر يوليو 2020 بدائرة قسم النزهة بالقاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو شهادة يورو وان، المنسوب صدورها زورا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بطريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة.
وجاء في حيثيات جنايات القاهرة، قيام المتهم بإثبات على خلاف الحقيقة في الشهادة، شحن وتصدير أقنعة طبية لشركة خاصة بدولة كندا وذيله بتوقيع عزاه لأحد موظفي الهيئة المختصين وشفعه ببصمة وخاتم مقلد لأختام ذات الهيئة بقصد استعمال المحرر المزور فيها فيما زور من أجله، حيث قام بتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية الهيئة المذكورة، وتوصل إلى الاستيلاء على أموال الشركة الخاصة بطريق الاحتيال بأن استولى على مبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي مملوكة للشركة الخاصة.
استغل تفشي جائحة كورونا
وتضمنت حيثيات المحكمة أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة محكمة جنايات القاهرة، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه وإبان تفشى فيروس كورونا عالميا سعت عديد من الشركات في محاولة توفير المستلزمات الطبية اللازمة ومن ضمنها الأقنعة الطبية لمواجهة تلك الجائحة، فانتهز المتهم أشرف ع ع تلك الفرصة وتمكن من ايهام بعض من تلك الشركات بأمريكا والتي تلعب دور الوساطة التجارية مع شركات الأدوية بقدرته على توريد كميات ضخمة من أقنعة ثري أم الطبية، وإذ تلاقي ذلك مع رغبة الشركة الكندية في الحصول على كمية من تلك الأقنعة
وكشفت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم قام بالتواصل مع الشركة لإتمام إجراءات الشحن، ثم أرسل للشركة الوسيطة صور عينات الأقنعة الطبية وعبواتها المزمع توريدها ثم تم تحويل مبلغ 1.8 مليون دولار قيمة مقدم التعاقد من حساب الشركة، ثم قام بتزوير الشهادة وأرسلها إلى الشركة لتحويل المبلغ، وحيث أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها في حق المتهم أخذا من شهادة الشعود وما ثبت بتقريري إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الفحص الفني.
وعما أثاره الدفاع من الشك في الدليل، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فلا يجوز منازعة المحكمة في شأنه، وحيث أنه عن إنكار المتهم فلا تعول المحكمة عليه لأنه قصد به التهرب من الاتهام المسند إليه، ما يتعين معه أخذه بها وعقابه بمقتضاها عملا بنص مواد الإجراءات الجنائية، حيث حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.