كيفية أداء صلاة الغائب على ضحايا الزلزال
كيفية أداء صلاة الغائب على ضحايا الزلزال.. من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، عقب زلزال المغرب، وهو ما نرصده في التقرير التالي:
كيفية أداء صلاة الغائب على ضحايا الزلزال
صلاة الغائب تشبه صلاة الجنازة، وهي صلاة يصلى بها على شخص متوفى في بلد آخر بعيدًا عن أهله وأصدقائه. يتم اختيار المصلين ويؤمهم إمام يقوم بتكبيرات صلاة الجنازة، ثم يقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثالثة، يدعو للمتوفى، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة.
ويشترط في صلاة الجنازة وصلاة الغائب نفس الشروط المطلوبة في الصلاة، مثل الوضوء والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والنية، والاستقبال للقبلة، وستر العورة.
ويجوز صلاة الجنازة على المتوفى حتى لو لم يكن حاضرًا بين المصلين، ولكن يجب أن تكون بلدته بعيدة عن بلد الصلاة. كما لا يجوز في صلاة الغائب أن يكون المتوفى مستقبلاً للقبلة. وإذا كان المتوفى والمصلين من نفس البلدة، فلا يجوز صلاة الجنازة إلا بحضور المتوفى حتى لو كانت البلدة كبيرة.
وتكون كالتالي:
- قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية.
- ثم التكبيرة الثالثة، ويكون بعدها الدعاء للميت كما يريد الشخص.
- ثم التكبيرة الرابعة ويدعى بعدها لأموات المسلمين.
كيفية أداء صلاة الغائب على ضحايا الزلزال
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “أرجو الإفادة عن رأي الدين والفقه الإسلامي الصحيح عن صلاة الغائب، وهل يجوز أن تقام عقب صلاة الجمعة دائمًا بجماهير المصلين؟”.
وأجابت الإفتاء، أن صلاة الغائب هي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا" متفق عليه.
وتابعت: وفي لفظ للإمام البخاري قال: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد.
واستشهدت، بما جاء في "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني (4/ 61، ط. دار الحديث، مصر): [قال -أي الحافظ- في "الفتح": وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أَحدٍ من الصحابة منعه، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الصلاة على الميت دعاءٌ له؛ فكيف لا يُدْعَى لَهُ وهو غائبٌ أو في القبر. وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في "البحر" عن العترة: أنها لا تُشْرَعُ الصلاة على الغائب مطلقًا. قال الحافظ في "الفتح": وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قَرُب منه لا إذا طالت المدة؛ حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره] اهـ.