وزير الأوقاف: يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد
تشهد هذه الأيام تساؤلات عدة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بعيد الأضحى المبارك، الذي يحل في 28 يونيو الجاري.
صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لهاـ وفق دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أن وقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي.
واستشهد بقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم - في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ( متفق عليه).
فعن أم سلمة رضي الله عنها.. قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "ﷺ) إِذَا سَلَّمَ -أي من الصلاة- مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ؛ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ"(سنن أبي داود) ، أي: لئلا يتزاحم الرجال والنساء عند باب المسجد ، كما رغَّب ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء، فعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ"، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ.
وأكد أنه عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء ، فإن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء ، وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى ، أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء ، فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة مكروة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.