بعد طرحه في الحوار الوطني.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
ناقش المجلس القومي للمرأة الكثير من الموضوعات بجلسات الحوار الوطني، ومن ضمنها إعادة النظر في قضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث تعاني بعض السيدات في الفترة الأخيرة من الابتزاز الإلكتروني في ظل التفتح التكنولوجي والتحول الرقمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وتزداد معدلات الجرائم والانتحار في معظم الدول نتيجة الابتزاز الإلكتروني بسبب تهديد الطرف الآخر عبر مواقع التواصل الإجتماعي إذا كانت من خلال صور أو آخر، وفي السطور التالية يرصد “الدستور” عقوبه الابتزاز الإلكتروني والغرامة المالية التي تقع على المجرم.
خبير قانوني يوضح عقوبه الابتزاز الإلكتروني
وعلق الدكتور محمد ميزار، المحامي بالنقض والخبير القانوني، على عقوبة الابتزاز الإلكتروني التي تقع فيه السيدات في الوقت الحالي نتيجة التفتح الإلكتروني والتكنولوجي واستخدام الإنترنت بطرق خاطئة.
وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه لـ "الدستور"، أن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات شددت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات).
وأكد على أن عقوبه مرتكب الابتزاز الإلكتروني ستكون الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.