6 حالات بموجبها يسقط الحق في صرف تعويض البطالة
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عدد من الحالات التي بموجبها يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في وذلك على النحو التالي:
- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، آليات التعامل مع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المطبق عليها القانون وذلك وفقا لما يلي:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا :
أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.
2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:
أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.