بعد مسلسل "تحت الوصاية".. ماذا لو قصر الوصي في حقوق الصغار؟
أثار مسلسل تحت الوصاية جدلًا كبيرًا حول قانون الولاية على المال، فيما أعلن نواب عن تقدمهم بمقترحات لتعديل القانون بعد رصد المسلسل معاناة الأم التي لا تملك حق الوصاية على أبنائها، وصراعها مع عائلة زوجها للحصول على حقوق أبنائها.
وقد أقر القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال عقوبات للوصي إذا قصر في حقوق القصر في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله بأحد هذه الجزاءات.
ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها، ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذي ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارًا تقبلها المحكمة.
وفي حال نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ، أما إذا رسى المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذي رسى به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات.
وإذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولًا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئوليته الوكيل بأجر.
تسري أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصى المؤقت.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله من الوصية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.