رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تساؤلات عن الزكاة أجابت عنها دار الإفتاء: أنواع الحبوب والقيمة

زكاة
زكاة

هناك تساؤلات عديدة لمعرفة الفتاوى اللازمة عن زكاة الفطر ووجوب إخراجها والفئات المستحقة وأبرز التعليمات الإسلامية عنها، بما يتفق مع الدين، إذ أن الزكاة فرضها الله على المسلمين في شهر رمضان ولها موعد إخراج فماذا قالت دار الإفتاء المصرية عن الزكاة هذا العام؟. 

"قيمة الزكاة"

حدد  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر وغالبا ما يكون مرض ومعتبر بـ 20 جنيهًا لهذا العام.

"قيمة الزكاة بالذهب" 

أكد المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مؤكدًا أن الله جعلها تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر. 

"موعد إخراجها" 

أكد مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ناصحًا المسلمين بالتعجل في إخراج الزكاة لمساعدة المحتاجين.

"الزكاة لا تسقط بخروج وقتها"

أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت فى ذمة المزكى للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.

"على من فرضت الزكاة؟"

أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

"أنواع الأطعمة التى تخرج منها زكاة الفطر"

 ثبَتَ فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى _رضى الله عنه_ قال: كنَّا نُعطيها - يعنى: صدقة الفطر - فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من الزبيب. 

وفى روايةٍ عنه فى الصحيح، قال: وكان طعامُنا الشعير والزبيب والأَقِطَ والتَّمْر. 

وذهَب بعضُ أهل العلم - وهو قول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم - إلى أنه يُجزئ كلُّ حَبٍّ وثمر يُقتات، ولو لَم تُعْدَمِ الخمسة المذكورة فى الحديث، وهو اختيار ابن تيميَّة، واحتجّ له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صاعًا من طعام»، والطعام قد يكون بُرًّا أو شعيرًا، وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصحُّ الأقوال؛ فإنَّ الأصل فى الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. وقال ابن القَيِّم رحمه الله: وهو الصواب الذى لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومُواساتهم من جنس ما يَقتات أهْل بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَغنُوهم فى هذا اليوم عن الطواف"، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً؛ وذلك لمصلحة الفقراء وسداً لحاجتهم.