خلال مناقشات الحوار الوطني
بعد مطالبات قادة العمل الأهلي بتعديل القانون.. ماهي إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات؟
طالب قادة الجمعيات الأهلية خلال اجتماعهم مع الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها، كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات.
وهو ما فتح الباب للتساؤلات حول سبل توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 والتي نستعرضها في السطور التالية.
- توفيق الأوضاع خلال سنة بالإخطار
فقد نص القانون أنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون - فالعمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع- أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- توفيق الأوضاع للكيانات التي مارست أنشطة مرخص بها
فيما دعا قانون "الجمعيات الأهلية" الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي و قامت بممارسة العمل الأهلي/ أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب.
وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.