بعد مطالبة "الشيوخ" بتعديل القانون.. ماهي عقوبة الامتناع عن تشغيل ذوي الإعاقة؟
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة لدراسة تعديل تشريعي يقر بمعاقبة من لا يلتزم بتعيين نسبة الـ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة، المنصوص عليها في قانون حقوق ذوي الإعاقة الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، فكيف نظم القانون عمل ذوي الاحتياجات الخاصة؟.
فرغم أن القانون نص صراحة على إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض أصحاب الأعمال يتهربون من تنفيذ هذا النص خاصة وأن القانون أقر تخفيض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتى الدرجة الثانية.
كما ألزم الجهات التى يعمل بها ذوي الإعاقة أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
عقوبة الممتنعين عن تشغيل ذوي الإعاقة
وقد أجاز القانون الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
وأقر القانون بمعاقبة كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .