رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مشروع قانون لتوثيقها بالشهر العقاري.. قائمة المنقولات الزوجية تثير الجدل من جديد

أرشيفية
أرشيفية

عادت من جديد قضية المنقولات الزوجية لتثير الجدل بين المقبلين والمُقبلات على الزواج بين اتفاق واختلاف، وذلك بعد تداول نص مشروع قانون مقدم لمجلس النواب، بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية والمهر.

مشروع القانون ينص على أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدقًا عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.

كذلك ينص على أنه يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين.

جاء المشروع أيضًا ليوضح أنه يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص واستكمل في مواده بأن تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفى حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه.

وحسب المشروع كذلك فإنه وفقًا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، واستعمال الزوج للمنقولات الزوجية فإنها تعد على سبيل الإعارة وتخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني، ويسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها.

حسب مشروع توثيق قائمة المنقولات الزوجية المقدم لمجلس النواب أيضًا فتأخذ القائمة المصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقًا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.

ويعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا، وفى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقاري.


ناشطة حقوقية: يضمن حق الزوجة كما يمنح مساحة مناسبة للتقاضي

من جانبها أكدت نهى سيد ناشطة حقوقية في مجال قضايا المرأة في حديثها لـ"الدستور"، أن مشروع القانون سيكون ذو نتيجة إيجابية على قضايا النساء المطروحة في الساحات القضائية حيث يصعب على بعض النساء إثبات القيمة الحقيقة لقائمة المنقولات في حالات الطلاق وذلك لكونها غير مسجلة أو مثبتة لدى أى جهة رسمية، ولكن بموجب هذا القانون ستزول تلك الإشكالية، فهو يلزم المقبلين على الزواج بتوثيق القائمة الزوجية بمصلحة الشهر العقاري على أن تكون متضمنة كافة الشروط المتفق عليها بين الزوج والزوجة، وعلى رأسها المنقولات الزوجية وهو ما يعطى للقائمة قيمة قانونية كأى سند قانوني معترف به.

وتابعت أنه سيمنح كذلك مساحة مناسبة في إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية وهذا ما نسعى إليه منذ فترات طويلة، بالإضافة إلى أن العقوبة المقترحة للزوج المتهم بتبديد منقولات الزوجية عن قصد عقوبة متكافئة مع الفعل المرتكب كما أن المشروع ويقنن أيضًا الوضع القانوني في حالة بيع المنقولات أو جزء منها إذ أنه يستوجب أولًا تبليغ الشهر العقارى بهذا الأمر.

بيع الزوج للذهب جريمة سرقة
 جديرًا بالذكر أن مشروع القانون الجديد نص على أن سلب حيازة المشغولات الذهبية من قبل الرجل يعد بمثابة جريمة سرقة وليس خيانة أمانة ويعاقب عليها بالحبس 3 سنوات، كذلك فإن المهر والشبكة يعدوا ملك الزوجة وتعتبر هدية من الزوج للزوجة لا تسترد.

والد عروس الأسكندرية: "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتق الله فى كريمتنا" 

من ناحية أخرى تداول في الساعات القليلة الماضية واقعة حدثت في الإسكندرية وقد أثارت إعجاب الكثيرين وهي لوالد عروس تفاجأ به العريس أثناء إمضائه على قائمة المنقولات الزوجية فوجد مكتوب فيها عبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتق الله فى كريمتنا”، وهو ما جعل العريس ويدعى كريم يعبر عن امتنانه من موقف والد عروسة عصام على محمد أثناء عقد قرانه على زوجته إنجى.

وأضاف المنياوي (عريس الإسكندرية)، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية أنه تفاجأ بما شاهده فى قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدًا أنه تعهد بوضع عروسه فى عينيه وأن يعاملها بما يرضى الله وألا يتخلى عنها نهائيًا وأن يكون لها الزوج والحبيب.