آليات التظلم من قرار رفض الطلب وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
يتأهب مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كافة بنوده وإعداد التقرير النهائي حوله من قبل لجنة الإسكان، وتمت إحالته للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشة مواده والتصويت على كل مادة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء، وتضييق نطاق الحالات محظور التصالح فيها كما ورد في التشريع القديم، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والاستفادة المادية من أموال التصالح.
ووضع مشروع القانون الجديد آليات التظلم على رفض طلب التصالح أو مقابله، حيث تنص المادة 15 على الآتي: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1-مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات
2-ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وينص مشروع القانون على الآتي: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.