3 شروط للتصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري
يتأهب مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كافة بنوده وإعداد التقرير النهائي حوله من قبل لجنة الإسكان، وتمت إحالته للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشة مواده والتصويت على كل مادة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء، وتضييق نطاق الحالات محظور التصالح فيها كما ورد في التشريع القديم، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والاستفادة المادية من أموال التصالح.
ووفقا لمشروع القانون يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
١- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
٢- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
٣- ألا تؤثر المخالفات عبر المبني ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
٤- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وحدد المشروع الجديد مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال.
حيث نص على إحالتها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2-أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.