«التنظيم والإدارة» يقر حركة تكليف للكوادر الطبية فى 43 جهة خلال شهر
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية فى 43 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال شهر ديسمبر الماضى، فى ضوء التشريعات المنظمة لنظام التكليف.
ووفق تقرير للتنظيم والإدارة، شملت قرارات التكليف الجهات الآتية: وزارة الصحة والسكان، وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، جامعة المنيا، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مستشفى الهرم، مستشفى 15 مايو، أمانة المراكز الطبية المتخصصة "مستشفى الشيخ زايد آل نهيان"، جامعة المنوفية، جامعة حلوان، جامعة سوهاج، جامعة عين شمس، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مراكز أبحاث أمراض الكبد والقلب بالمحافظات، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، مستشفى أورام دار السلام، مستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة.
كما شملت القرارات مستشفى الزهراء الجامعى، مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفى الشيخ زايد التخصصى، مستشفى القبارى بالإسكندرية، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى بنى سويف الجامعى، مستشفى دار الشفاء، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، مستشفى عين شمس التخصصى، مركز جراحة الجهاز الهضمى، مركز جراحة الجهاز الهضمى/ جامعة المنصورة، جامعة بنى سويف، مديرية الشئون الصحية بأسيوط، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مستشفى وادى النطرون، مستشفيات جراحات اليوم الواحد بالمحافظات، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مستشفى الأزهر التخصصى، مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، أمانة المراكز الطبية المتخصصة "مستشفى قليوب التخصصى"، أمانة المراكز الطبية المتخصصة "مركز دماص للكبد والجهاز الهضمى"، مستشفى السلام التخصصى، أمانة المراكز الطبية المتخصصة "مستشفى بنى سويف التخصصى"، مديرية الشئون الصحية بالسويس، ومستشفى الأطفال التخصصى ببنها.
ويشمل التكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو التجديد بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.