عبدالله السعيد يتحرك لإلغاء غرامة الأهلى بعد حكم الدستورية العليا (خاص)
كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز أن اللاعب سيتحرك، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعادة النظر في الحكم الذي صدر ضده مؤخرًا.
وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن عبدالله السعيد سيستند في دفاعه على حكم الدستورية الأخير من أجل إلغاء الحكم الذي صدر ضده لصالح نادي الأهلي.
وكشف المصدر عن أن حكم الدستورية العليا جدد أمل السعيد، في إلغاء الحكم الأخير وسيكلف مستشاره القانوني بالتحرك واتخاذ كل الإجراءات التي تعيد له حقه.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.
جاء الحكم بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المادة (84) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم- في ذاته- أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة أن التحكيم يعد إحدى وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لفتت المحكمة إلى أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.