إحالة الطعون على تسجيل المحامين بالفاتورة الإلكترونية إلى مجلس الدولة
قال المحامي نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتيِّ الحريات والنقابات الفرعية، إن الدائرة 28 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري، قررت في جلستها اليوم، إحالة الطعون المُقامة على إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، وأنها غير مختصة بالنظر في الدعاوى.
وأشار عبدالسلام، في بيانٍ له، إلى أن إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي غير قابل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه.
وأضاف أن المحامي قد يستمر في العمل على قضية معينة ١٠ سنوات، مما لا يستقيم معه التعامل بالفاتورة الإلكترونية، بما يعني أن وزارة المالية غير مدركة بنظام عمل المحامي.
ولفت إلى أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، والنقابة مسؤولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، بما يؤكد أن فرض الفاتورة الإلكترونية على نشاطه غير جائز ويخل بمنظومة تحقيق العدالة.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا.
ونوه إلى أنه لا حاجة لتطبيق المنظومة خاصة وأن المحامين لديهم تسجيل ضريبي ويدفعون الضريبة قطعية عند إقامة الدعاوى ويقدمون إقرارات ضريبية، وأي أعباء اضافية عليهم تؤثر على منظومة العدالة.
وطالب عبدالسلام، خلال مرافعته في جلسة سابقة، بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بالتسجيل في المنظومة لتوافر الجدية لمخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها وانعدام ركن السبب وتوافر الاستعجال لحدوث أضرار جسيمة يتعذر تداركها.