السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لصيدلي تسبب في وفاة طفل بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، بمعاقبة صيدلي بالحبس لمدة عام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوي، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور ابراهيم وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.
ترجع أحداث القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوفاة المجني عليه الطفل " ك.إ.م" ، بعد أخذه ابره مضاد حيوي على إثر مرضه، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، من أقوال المدعو "إ.م.م" براد بأنه على اثر مرض نجله الطفل "ك.إ.م" 5 سنوات بكحة شديدة وشعوره بالإعياء، واصطحبه وتوجه إلى الصيدلية المسئول عنها المتهم "ح.ص.م" صيدلي، 56 سنة، وقام بإعطاء الطفل عقار مضاد حيوي، وبعدها فقد المجني عليه الوعي وتحول لون جلده إلى الأزرق، فقام المتهم بمقحن طبي آخر مضاد للحساسية، إلى أن حالته لم تستجب واغشي عليه في الحال فاصطحبه والده، رفقة الصيدلي الي المستشفي إلا أنه توفي قبل وصوله.
تبين في تقرير الصفة التشريحية، أنه وبعد إجراء الكشف الظاهري والفضة التشريعية للمجني عليه، تبين أن قد تعزي الوفاة الي صدمه ناشئة عن فرط التحسس للعقار ، وما احدث هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وإن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلي هو إجراء طبي خاطئ، حيث أن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها ، حيث أنه ينبغي أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار وفي حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها والمستشفي هي المكان المخصص لذلك، ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة في وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة، أن المتهم يعمل صيدلي ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة ، ولكنه غير مسموح له بالكشف على المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالته الي محكمة الجنايات.